في الفقه الإسلامي كتاب عمدة الراغب في مختصر بغية الطالب - فقه


فصل معقود لبيان شروط الاقتداء

كتاب عمدة الراغب في الطهارة والصلاة

al3omdafilFiqh
قال المؤلف رحمه الله (فصلٌ)
الشرح أن هذا فصل معقود لبيان شروط الاقتداء.
قال المؤلف رحمه الله (ويجبُ علَى كُلِّ مَنْ صلَّى مقتديًا في جمعةٍ أَوْ غيرِها أَنْ لا يتقدّمَ علَى إِمامِهِ في الموقفِ وَالإحرامِ بل تُبطلُ المقارنةُ في الإحرامِ وتُكرَهُ في غيرِهِ إلا التأمينَ)
الشرح يجب على من أراد الصلاة مقتديًا بغيره سواءٌ كان في جمعة أو غيرها أن يُراعيَ شروطَ الاقتداء في إمامه الذي يريد الاقتداء به وهي ستةٌ:
الأول أن لا يعلم بطلان صلاته1 فإِن علم بطلان صلاته بحدث أو غيره بأن علم على ثوبه نجاسة غير معفو عنها واقتدى به فسدت صلاته لتلاعبه.
والثاني أن لا يظن البطلان فلو اجتهد اثنان في القِبلة فاختلف اجتهادهما فليس لأحدهما أن يقتديَ بالآخرِ فإن اقتدى أحدُهما بالآخر بطلت صلاةُ المقتدي2.
والثالث أن لا يعتقد وجوب القضاء عليه كمُتيمّمٍ لفقد ماءٍ بمحلٍّ يغلب فيه وجوده فلا يصحُّ أن يقتدي بمن علمه متيممًا لفقد الماء في هذا المحل لأنه لا بُدَّ له من القضاء، ومثله من كان وضع جبيرة على موضع التيمم.
والرَّابع أن لا يَشُكَّ في كونه مأمومًا أو إمامًا فيحرم الاقتداءُ بمن شَكَّ فيه هل هو إمامٌ أو مأموم وبالأولى إن علِمَ أنه مأموم3 وهذا إن كان اقتدى به قبل انقضاء صلاة إمامه أما بعد انتهاء صلاة الإمام فإن اقتدى بمن كان مأمومًا مسبوقًا صحت قدوته مع الكراهة إن علم بالحال، فلو رأى اثنين وشكَّ أَيّهما الإمام لم يصح الاقتداء بأحدهما ولو اجتهد في ذلك4. والخامس أن لا يكون أُمّيًّا لا يحسن الفاتحة كأن يَعْجِزَ عن حرفٍ من حروف الفاتحةِ أو عن إخراجه من مخرجه.
والسَّادس أن لا يقتدي الذكر بالمرأةِ5 والخنثى المشكل.
تنبيه. المرأة يصح أن تقتدي برجلٍ وخنثى وامرأة6، وأما الخنثى فيقتدي بالرجل دون المرأة.
وقول المؤلف "أَنْ لا يتَقدّمَ على إمامِهِ في الموقفِ والإِحرامِ بل تُبطِلُ المقَارنةُ في الإحرامِ وتكرَهُ في غيرِهِ إلا التأمينَ" فيه ذكر أمورٍ من الشروط الأولُ منها أن لا يتقدَّم على إمامه في الموقف ، والعبرةُ بالتقدّم بعقب الرِّجل7 في القائم المعتمد عليها فإن تقدّم بعقبه على الإِمام لم تصحَّ صلاته ، والثاني المتابعة له في التَّحرُّم فيجب أن لا يتقدَّم عليه بتكبيرةِ الإِحرام بل تُبطِلُ المقارنة للإِمام يقينًا أو شكًّا بالإِحرام فيجب تأخيرُ جميعِ تكبيرة المأمومِ عن جميع تكبيرة الإِمام8. وأمَّا المقارنةُ في غيره من سائر الأفعال فمكروهةٌ9 وتفوت بها فضيلة الجماعة، ويُستثنى ممَّا ذُكِرَ التأمين أي قولُ ءامين فالأفضلُ فيه المقارنة10 أي لا يسبقه ولا يتأخَّر عنه .
قال المؤلف رحمه الله (ويحرُمُ تقدُّمُهُ بركنٍ فعليٍّ)
الشرح من أحكام الجماعة أن لا يتقدّم المأمومُ على الإِمام بركنٍ فِعليٍّ فتقدُّم المأموم على الإِمام بركنٍ فعليّ كالركوع والسجود حرامٌ وهو من الكبائر11. ومعنى السبق بركن فعلي أن يكون الإِمام في القيام فيسبقه المأموم فيركع ثم يرفع رأسه فهذا حرامٌ من الكبائر ولا تبطل الصلاة بذلك فلو سبق الإِمامَ ببعض الركن لا بِكُلِّه كأن ركع والإِمامُ قائمٌ فانتظر في الركوع حتى ركع الإِمامُ فهو مكروه12.
قال المؤلف رحمه الله (وتبطلُ الصلاة بالتقدّمِ علَى الإِمامِ بركنين فعليينِ متواليينِ طويلين أو طَويلٍ وقصيرٍ بلا عذرٍ13)
الشرح: ذلك كأن يركع المأموم ويعتدل ويهويَ للسجود والإِمامُ قائم، ومثلُه أن يركعَ المأموم قبل الإِمام فلمَّا أراد أن يركع رفـع فلمَّا أراد أن يرفع سجد فلم يجتمـع معه في ركوع ولا اعتـدال فهذا أيضًا تقدُّمٌ على الإمـام بركنين فعليَّين.
قال المؤلف رحمه الله (وكذا التأخُّرُ عنهُ بِهِما بغيرِ عُذرٍ)
الشرح لو رفع الإِمامُ رأسه من الركوع واعتدل وبدأ بالهُوِيّ للسجود والمأموم بعد قائم لم يركع بلا عذر فهذا تأخُّرٌ عن الإِمام بركنين فعليين
قال المؤلف رحمه الله (وبأكثرَ مِنْ ثلاثةِ أركانٍ طويلةٍ ولوْ لعذرٍ فلو تأخّرَ لإتمامِ الفاتحةِ حتى فرغَ الإمامُ من الركوعِ والسجودَيْن فجلسَ للتشهّدِ أو قام وافقَ الإمامَ فيما هو فيهِ وأتى بركعةٍ بعدَ سلامِ إمامِهِ وإن أتمّها قبلَ ذلك مشى على ترتيبِ نفسِهِ)
الشرح أنّ من مبطلات الصلاة التأخرَ عن الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة كالركوع والسجودين كأن ركع الإمامُ ثم اعتدل ثم هوى للسجود فسجدَ السجود الأول والسجود الثانيَ وقعد للتشهُّد14 فإذا كان لم ينته من قراءة الفاتحة ترك ترتيب نفسه ووافق الإمام فيما هو فيه15 وفاتته ركعة فيأتي بركعة بعد سلام إمامه وإلا بأن لم يتابع الإمام ولا نوى مفارقته بل استمر على ترتيب نفسه فهذا تبطل صلاته لأنه تأخّر بأكثرَ من ثلاثة أركان طويلة ولو كان تأخُّره لعذرٍ كأن كان ناسيًا أنّه في الصلاة أو أنه مُقْتَدٍ أو كان بطيء القراءة أي لا يساعده لسانه على السُّرعة16.
بيان. إنَّما شرطوا الرّكن الفعليّ لأن التقدّم بالركن القوليِّ غير السلام لا يحرمُ ولا يبطل الصلاة كالتقدُّم بالفاتحة قبل أن يبدأ الإمام بها أو بالتشهُّد الأخير قبل أن يبدأ الإمام به فإِذا قرأ المأموم الفاتحة وأنهاها والإمام بعدُ لم يشرع في قراءتها ثم اكتفى المأموم بتلك القراءة لم يحرم ذلك ولم تبطل صلاته لكنه ارتكبَ الكراهةَ إلاَّ أَنَّ التقدم بتكبيرة الإحرام على الإمام يمنعُ صحَّة القدوة فيبطل الصلاة فمن أراد الاقتداء بإِمامٍ فكبَّر قبله تكبيرةَ الإحرام مع نية الاقتداء به لم تصحَّ صلاته إِلا أن يعيد التكبيرة بعد تكبيرةِ الإِمام، وكذا السلامُ عمدًا قبل الإمام يبطل الصلاة17 إلا أن ينوي المفارقة فيسلِّمَ قبله فإِنَّ صلاته لا تبطل.
قال المؤلف رحمه الله (وأنْ يعلمَ بانتقالاتِ إمامِهِ)
الشرح من شروط القدوة علمُ المأموم بانتقالات إمامه قبل شروعِهِ في الركوع ليتمكّن من المتابعة. ويحصل هذا العلم برؤية الإمام أو بعضِ المأمومين ممن يرى الإمام أو بسماع الصوت من الإمام18 أو من المُبَلِغِ19.
قال المؤلف رحمه الله (وأن يجتمعا في مسجدٍ وإلا ففي مسافة ثلاثمائة ذراع يدويّة)
الشرح من شروط القدوة أن يجتمع الإمامُ والمأمومُ في مكانٍ مسجدٍ أو غيره من فضاء أو بناء أو أحدُهما بمسجدٍ والآخرُ بغيره فإن كانا في مسجدٍ صحت القدوة وإن بعدت المسافةُ جدًّا كأن كانت المسافةُ بين الإمام والمأموم أربعمائة ذراعٍ أو أكثر ، وإنْ كانا في غير ذلك كأن كانا في فضاء اشتُرط أن لا تزيد المسافةُ بين الإمامِ والمأموم على ثلاثمائة ذراع بذراع الآدميِّ المعتدل تقريبًا، فإن كان المأمومون صفوفًا متتابعة اشتُرط أن لا تزيد المسافة بين الصف الذي فيه المأموم والصف الذي قبله على ثلاثمائة ذراع وإن بلغَ ما بين الإِمام والصفِّ الأخير فراسِخَ بشرط إمكان المتابعة20. فإن لم يرَ الإمام اشتُرط عدم تقدّمه على مَنْ يربط له صلاتَه بصلاة الإمام لأنه له كالإمام21.
قال المؤلف رحمه الله (وأنْ لا يحولَ بينَهُما حائلٌ يمنعُ الاستطراقَ)
الشرح يُشترطُ لصحة القُدوة عدمُ وجود حائلٍ بين الإمامِ والمأموم22 يمنع المرورَ إلى الإِمام أو رؤيةَ الإمامِ أو من خَلْفه كجدارٍ أو بابٍ مُغْلقٍ أو مردودٍ لمنعه الرؤية أو شُبَّاكٍ لمنعه الاستطراق أي المرور23.
قال المؤلف رحمه الله (وأن يتوافَقَ نظمُ صلاتَيْهِما فلا تصحُّ قدوةُ مصلِّي الفرضِ خلفَ صلاةِ الجنازةِ)
الشرح من شروط الجماعة والقدوة توافقُ نظمِ صلاة الإِمام ونظم صلاة المأموم بأن يتَّفقا في الأفعال الظاهرة24 وإن اختلفا عددًا ونيةً فإن اختلفا في ذلك كمكتوبة اقتدى فاعِلُها بمن يصلِّي صلاةَ الجنازة فإنها لا تصح بهذه الكيفيَّة لتعذُّر المتابعة
ويصحُّ اقتداء القاضي مع المؤدِّي لكنَّ الانفراد أفضلُ من هذه الجماعة25.
قال المؤلف رحمه الله (وأنْ لا يخالف الإمام في سنّةٍ تفحُشُ المخالفةُ فيها فعلاً كالتشهّدِ الأول أي جلوسِهِ وتركًا كسجود السهو)
الشرح من شروط القدوة أن لا يخالف المأموم الإمام في ترك سنّة بحيث تفحش المخالفةُ من المأموم للإِمام كأن ترك الإِمامُ التشهُّد الأول وفعله المأموم فإن صلاة المأموم تبطل إن كان عالِمًا بالحرمة وتعمَّد ذلك ولو لحقه عن قربٍ لتركه المتابعة المفروضة وأما إن كان جاهلاً بحرمة ذلك فلا تفسد صلاته، أمَّا لو أتى الإِمامُ بالتشهُّد الأول وتركه المأموم عمدًا لم تبطل صلاةُ المأموم لأنه خرج من فرضٍ إلى فرض ولو فعل ذلك سهوًا لزمه العود وإلا بطلت. ولو قام الإمام من غير أن يجلس للتشهد ثم عاد ناسيًا لم يَجُز للمأموم أن يعود معه إلى القعود بل ينتظره قائمًا أو يفارقه بالنية26
وإن سجد الإمام للسهو لزم المأمومَ متابعتُهُ فلو لم يفعل وانتظره قاعدًا بطلت صلاته27. وأَمَّا المخالفة في سُنَّة لا تفحش المخالفةُ فيها كجِلسة28 الاستراحة فلا تضرُّ لأنها يسيرةٌ29.
قال المؤلف رحمه الله (وأن ينويَ الاقتداءَ معَ التحرمِ في الجمعةِ وقبل المتابعةِ وطول الانتظار في غيرِها30)
الشرح من شروط القدوة أن ينوي المأمومُ القدوة أو الجماعة في التكبيرة أو فيما بعدها، و في تكبيرة التحرم في الجمعة والصلاةِ المعادة والمجموعة للمطر31 فيُشترط في هذه المذكورات نيةُ الاقتداء في أثناء تكبيرة التَّحرُّم وكذلك المنذورةُ جماعة، وما سوى هؤلاء الأربع يشترط فيه أن تكون النيّةُ قبل المتابعة بحيث لو تابَع بلا نيةٍ فسدت صلاته أي إن طال انتظاره بخلاف ما إذا انتظره انتظارًا طويلاً بلا متابعة فإنه لا تفسد صلاته، أي أنَّ الذي يتابع شخصًا لم ينوِ الاقتداء بهِ قصدًا أي يَنْتَظرُ ركوعَهُ فَيَرْكَعُ بعد ركوعه أو ينتظر سجوده فيسجد بعد سجوده كأنّه مأموم وهو ليس بمأموم فسدت صلاته إن طال انتظاره، بخلاف ما لو تابعه اتفاقًا أي مصادفةً لا بقصدٍ فإِنَّ صلاته لا تفسد ولا تُفْسِدُ متابعتُه في الأقوال إلا في السلام، وكذلك إن انتظره انتظارًا طويلاً ولم يتابعه في الفعل فلا تفسد صلاته32.
قال المؤلف رحمه الله (ويجبُ على الإمامِ نيّةُ الإمامةِ في الجمعةِ والمعادةِ وتسنُّ في غيرِهما)
الشرح أنه لا تشترط نية الإمامة أو الجماعة من الإمام بل يسنُّ له ذلك فلو تركها أي نيّةَ الإمامة لم يَحُزْ فضيلة الجماعة، وهذا في غير الجمعة فإن تركها في الجمعة لم تصح جُمُعَتُهُ. وكذلك يجب على الإمام نية الإمامة في التكبير في الصلاة المعادة وفي المجموعة للمطر.
قال المؤلف رحمه الله (والمعادة هي الصلاة التي يصليها جماعةً مرة ثانية بعد أن صلاها جماعة أو منفردًا33)
الشرح أنه من صلّى منفردًا أو جماعة ثم رأى مَنْ يُصلِّيَ معه جماعةً يُسنّ له إعادتها لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال «ما منعكما أن تُصليا معنا» قالا صَلَّينا في رحالنا فقال «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدَ جماعةٍ فصلياها معهم فإنها لكما نافلة» رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وغيره.
وتكون نية المعادة بأن يقول في قلبه مثلاً أُصلي فرض الظُّهر معادًا جماعة34.
-------------

1- قال في المنهج لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته اﻫ قال الشبراملسي الأَولى أن يقول أراد بالاعتقاد ما يشمل العلم والظن الغالب اﻫ
2- أي لم تنعقد.
3- قال النووي في المجموع قد ذكرنا أنه لا يصح الاقتداء بالمأموم وهذا مجمع عليه نقل الأصحاب فيه الإجماع اﻫ
4- وأن لا يكون مشكوكًا فيه أي في كونه إمامًا أو مأمومًا فمتى جوز المقتدي في إمامه أنه مأموم كأن وجد رجلين يصليان وتردد في أيهما الإمام لم يصح اقتداؤه بواحد منهما وإن ظنه الإمام ولو باجتهاد على الأوجه إذ لا مميز هنا عند استوائهما إلا النية ولا اطلاع عليها اﻫ هذا ما رجحه ابن حجر وقال في شرح الروض فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني اﻫ قال الشهاب الرملي قوله فينبغي أن يصح إشارة إلى تصحيحه اﻫ قال البجيرمي واعتُرض بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال ولا مجال لها هنا لأن مدار المأمومية على النية لا غير وهي لا يطلع عليها وأجيب بأن للقرائن مدخلاً في النية بدليل ما قالوه من صحة بيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن اﻫ
5- قال في شرح الروض ولا يقتدي رجل بامرأة لخبر البخاري «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» مع خبر ابن ماجه «لا تَؤُمَّنَّ امرأةٌ رجلاً» اﻫ
6- قال في شرح الروض وتقتدي المرأة بالجميع أي بالرجل والمرأة والخنثى اﻫ
7- قال البجيرمي في حاشيته في العقبين وهما مؤخر قدميه أي ما يصيب الأرض منه اﻫ
8- قال النووي في الروضة ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام اﻫ
9- قال في فتح الجواد أما غير الإحرام كالسلام فلا تضر المقارنة فيه لكنها مكروهة اﻫ
10- قال في إعانة الطالبين (وليس لنا ما يسن الخ) أي ليس لنا في الصلاة فعل أو قول تطلب فيه المقارنة إلا هذا أي التأمين اﻫ
11- قال في إعانة الطالبين وإن تقدم عليه بركن فعلي فقط حرم ولم يبطل اﻫ قال في الزواجر ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس قبل الإمام أو القيام أو الهوي قبله مكروه كراهة تنـزيه وأنه يسن له العود إلى متابعة الإمام إن كان باقيًا في ذلك الركن فإن سبقه بركن كأن ركع واعتدل والإمام قائم لم يركع حَرُمَ عليه اﻫ
12- قال في إعانة الطالبين قوله (بتمام ركن) يفهم منه أن التقدم ببعض ركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع لا يحرم وإنما يكره وهو كذلك عند ابن حجر والذي في المغني والنهاية أن السبق ببعض ركن كالسبق به تامًّا أخذًا من الحديث الآتي اﻫ
13- قال في إعانة الطالبين إنه يضر التقدم بركنين فعليين سواء كانا طويلين كالسجدة الثانية والقيام أو طويلاً وقصيرًا كالركوع والاعتدال اﻫ قال في الزواجر أو بركنين كأن هوى إلى السجود والإمام لم يركع وكأن ركع واعتدل والإمام لم يركع فلمّا أراد الإمام الاعتدال هوى المأموم للسجود بطلت صلاته اﻫ
14- أي للتشهد الأخـير أو الأول مع أنه ليس ركنًا لأنه على صـورة الركن كما قاله في التحفة.
15- فإن قام الإمام لركعة تالية ولم يجلس للتشهد وافق المأموم الإمام في القيام ويعتد بما أتى به من الفاتحة كما في حاشية الشرواني على التحفة ويأتي بركعة بعد سلام الإمام.
16- قال في فتح الجواد ويلزمه الاحتراز عن التخلف المبطل فإذا سُبق بثلاثة طويلة كالركوع والسجدتين في التخلف لإتمام الفاتحة فيوافق إمامه وجوبًا في الركن الرابع وهو القيام أو الجلوس للتشهد في هذه الصورة ويترك ترتيب نفسه ثم يتدارك بعد سلام الإمام ما بقي عليه. ثم قال وإذا وافق تدراك بعد سلام الإمام ما فاته وإن زال عذره كأن فرغ من الفاتحة أو زالت الزحمة أو الذهول قبله أي قبل الرابع بأن لم يشرع الإمام فيه حتى زال العذر وإن شرع في مقدمته من الانتصاب للقيام والجلوس للتشهد أتم ركعته بالسعي خلف الإمام على ترتيب نفسه وبعد إتمامه ركعته وافقه فيما هو فيه وهو حينئذ كمسبوق فيدرك الركعة إذا أدرك معه الركوع اﻫ وفي حاشية قليوبي ما نصه قوله (لا يفارقه) أي لا يلزمه مفارقته قوله (والأصح يتبعه فيما هو فيه) وهو قيام الثانية وهل يبتدئ لها قراءة أو يكتفي بقراءته الأولى عنها اعتمد شيخنا الثاني إذا لم يجلس وعليه لو فرغ مما لزمه قبل الركوع ركع معه وفي شرح شيخنا ترجيح الأول وتبعه جماعة وعليه فيترك ما بقي مما لزمه ويشرع في قراءة جديدة للثانية ويأتي فيها ما وقع له في الأولى وهكذا وعلى الثاني أيضًا لو لم يفرغ مما لزمه إلا في الرابعة تبعه فيه ويغتفر في كل ركعة ثلاثة أركان لأنه بموافقة الإمام في أول القيام تجدد له حكم مستقل وإن لم يقصد موافقته بل وإن قصد مخالفته اﻫ
17- قال في شرح الروض ولو سبقه بالقراءة والتشهد لم يضر ولو في الجهرية إذ لا تظهر به مخالفة بخلاف سبقه بالسلام لارتكابه حرامين التقدم بركن وقطع القدوة بغير نية اﻫ
18- فيكفي سماع صوت الإمام ولو بواسطة الآلة.
19- قال في شرح الروض وثاني الشروط علمه أي المأموم بانتقال الإمام ليتمكن من متابعته برؤية له أو لبعض الصف أو نحوها كسماع لصوته أو صوت مبلغ اﻫ
20- قال ابن المقري في روض الطالب فإن كانا في مسجد صح الاقتداء وإن بعدت مسافته. ثم قال وإن كانا في غير المسجد اشترط في الفضاء أن لا يزيد ما بين الإمام ومن خلفه أو على جانبيه ولا ما بين كل صفين على ثلاثمائة ذراع تقريبًا اﻫ
21- قال في شرح الروض وكذا أن كان أحدهما خارج المسجد والآخر داخله وبينهما باب أي منفذ أو كانا في بيتين من غير المسجد وبينهما منفذ اشترط مع ما مر لصحة اقتداء من ليس في بناء الإمام ولم يشاهده ولا من يصلي معه في بنائه أن يقف واحد من المأمومين بحذاء المنفذ أي مقابله يشاهد الإمام أو من معه في بنائه فتصح صلاة من في البيت الأَوْلَى من في المكان الآخر تبعًا له أي لمن يشاهد ولا يضر الحائل بينهم وبين الإمام ويصير المشاهَد في حقهم كالإمام اﻫ ثم قال ومن تقدم عليه منهم بطلت صلاته كما لو تقدم على إمامه اﻫ
22- قال في شرح المنهج كما لو كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه فيشترط مع قرب المسافة عدمُ حائل أو وقوفُ واحدٍ حِذاءَ منفذ اﻫ قال في حاشية الجمل أي وأن لا يكون هناك ازْوِرار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام من مصلاّه لم يلتفت عن القبلة بحيث يبقى ظهره إليها وإلا ضرّ لتحقق الانعطاف حينئذ من غير جهة الإمام وأما لو وقف وراء جدار المسجد بحذاءِ شباكٍ يرى منه المسجد وباب مفتوح عن يمينه أو يساره بحيث لو ذهب إليه ليدخل منه المسجد صارت القبلة عن يمينه أو يساره فلا يمنع ذلك صحة الاقتداء بمن في المسـجد كما لو صـلّى على سُـلَّم المدرسـة الغُوْريَّة لأنها مسـجد اﻫ
23- قال في شرح الروض أن لا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق أو المشاهدة للإمام أو من خلفه كمشبك أو باب مردود اﻫ
24- قال البجيرمي في حاشيته المراد بالنظم الصورة والهيئة الخارجية أي توافق هيئة صلاتيهما اﻫ
25- قال في شرح الروض يصح اقتداء مؤد بقاضٍ ومفترض بمتنفل ثم قال ومع جواز ذلك يسن تركه خروجًا من الخلاف اﻫ
26- قال في إعانة الطالبين حاصل الكلام عليه أن المأموم إذا ترك التشهد وحده وانتصب أو ترك القنوت وسجد ثم عاد له لا تبطل صلاته بل يتعين عليه العود إن كان انتصابه أو سجوده نسيانًا لمتابعة الإمام لأنها فرض وهي ءاكد من تلبسه بالفرض وإن كان عمدًا لا يتعين عليه ذلك بل يسن والفرق بين العامد والناسي أن الأول له غرض صحيح بانتقاله من واجب إلى واجب فاعتد بفعله وخُيِّرَ بين العود وعدمه بخلاف الثاني فإن فعله وقع من غير قصد فكأنه لم يفعل شيئًا فإن ترك الإمام التشهد وانتصب قائمًا يجب على المأموم أن ينتصب معه وإلا بطلت صلاته لفحش المخالفة فإن عاد الإمام بعد انتصابه لم تجز موافقته لأنه إما عامد فصلاته باطلة أو ساهٍ وهو لا يجوز موافقته اﻫ
27- قال في إعانة الطالبين وقوله (مخالفة في سنة) أي تفحش المخالفة بها. قوله (كسجدة إلخ) تمثيل للسنة التي تفحش المخالفة بها. قوله (فعلها الإمام وتركها المأموم) أي أو فعلها المأموم عامدًا عالمًا وتركها الإمام. قوله (عامدًا عالمًا) أي تركها حال كونه عامدًا عالمًا بالتحريم فإن كان ناسيًا أو جاهلاً فلا تبطل لعذره اﻫ وقال ابن حجر في المنهج القويم الشرط السادس الموافقة للإمام في سنة فاحشة المخالفة يعني تفحش المخالفة بها فلو ترك الإمام سجدة التلاوة وسجدها المأموم أو عكسه بأن سجدها الإمام وتركها المأموم أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهده المأموم بطلت صلاته إن علم وتعمد وإن لحقه عن قرب لعدوله عن فرض المتابعة إلى سنة اﻫ
28- في المصباح المنير والجَلسة بالفتح لمرّة وبالكسر للنوع والحالة التي يكون عليها كجِلسة الاستراحة وجِلسة الفصل بين السجدتين لأنها نوع من أنواع الجلوس اﻫ
29- قال في شرح الروض فلو تركها أي جلسة الاستراحة الإمام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول اﻫ
30- قال النووي في المجموع اتفق نص الشافعي والأصحاب على أنه يشترط لصحة الجماعة أن ينوي المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام قالوا وتكون هذه النية مقرونة بتكبيرة الإحرام كسائر ما ينويه فإن لم ينو في الابتداء وأحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء في أثناء صلاته ففيه خلاف ذكره المصنف بعد هذا وإذا ترك نية الاقتداء والانفراد وأحرم مطلقًا انعقدت صلاته منفردًا فإن تابع الإمام في أفعاله من غير تجديد نية فوجهان حكاهما القاضي حسين في تعليقه والمتولي وءاخرون أصحهما وأشهرهما تبطل صلاته لأنه ارتبط بمن ليس بإمام له فأشبه الارتباط بغير المصلي وبهذا قطع البغوي وءاخرون. ثم قال وإن قلنا تبطل صلاته فإنما تبطل إذا انتظر ركوعه وسجوده وغيرهما ليركع ويسجد معه وطال انتظاره فأما إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله أو انتظر يسيرًا جدًا فلا تبطل بلا خـلاف اﻫ
31- قال النووي في الروضة فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر المطر ثم قال ثم هذه الرخصة لمن يصلي جماعة في مسجد يأتيه من بعد ويتأذى بالمطر في إتيانه فأما من يصلي في بيته منفردًا أو في جماعة أو مشى إلى المسجد في كِنٍّ أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن جماعة أو حضر جميع الرجال في المسجد وصلوا أفرادًا فلا يجوز الجمع على الأصح اﻫ
32- قال الأنصاري في فتح الوهاب فلو تركها أي هذه النية أو شك فيها وتابع في فعل أو سلام بعد انتظار كثير للمتابعة بطلت صلاته لأنه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما فلو تابعه اتفاقًا أو بعد انتظار يسير أو انتظره كثيرًا بلا متابعة لم يضر اﻫ
33- قال في شرح التنبيه ومن صلى منفردًا ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة في الوقت استحب له أن يصليها معهم لحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فلما انتفل من صلاته رأى في ءاخر القوم رجلين لم يصليا فقال «ما منعكما أن تصليا معنا» فقالا قد صلينا في رحالنا فقال «إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنه لكما نافلة» رواه أبو داود والترمذي وصححه والمصلي جماعة كالمنفرد في ذلك على الأصح سواء ساوت الجماعة الثانية الأولى أم زادت بفضيلة لكون الإمام أعلم أو أورع والجمع أكثر والمكان أشرف أم نقصت بشىء من ذلك وكذا لو رأى من يصلي تلك الصلاة وحده استحب أن يصليها معه لتحصل له فضيلة الجماعة وفيه حديث أن رجلاً جاء إلى المسجد بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «من يتصدق على هذا فيصلي معه» فصلى معه رجل حسنه الترمذي اﻫ
34- قال في شرح التنبيه ينوي بها الفرض واختيار إمام الحرمين أنه ينوي الظهر مثلاً ولا يتعرض للفرض ورجحه في الروضة وقال السبكي ينوي إعادة الصلاة المفروضة وإنه مراد الأكثرين اﻫ